تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

86

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

وفي بعض « 1 » المؤلفات تذييله بقوله : « وان حصل منه ما ينبت اللحم » فاستشكل في مخالفة الذيل لما تسالم عليه الفقهاء من عدم التعدي عن أحد الحدود الثّلاثة . ولكن الذيل المزبور لا وجود له في كتب الفقهاء ولا في كتب الحديث ، ولعله جزء من خبر آخر ضم إلى هذا الخبر اشتباها . نعم يقع الإشكال في مخالفة الخبر المزبور لما تسالم عليه الفقهاء وتطابقت عليه النصوص ، من أن مناط التحريم أحد الحدود الثّلاثة ، حيث إن ظاهره اعتبار استمرار الرضاع حولين كاملين . ونعم ما وجهه به الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 2 » من أن المراد بالحولين الظرفيّة للرضاع ، أي في أثناء حولين كاملين . ولكن الخبر المزبور أجنبي عن إفادة الشّرط المزبور لان مورده الرضيعان : كما يدل عليه ضمير التثنية في قوله عليه السّلام : « ارتضعا » ، بل هو في مقام اعتبار وحدة الفحل بين الرضيعين بان يكون الثدي كناية عن اللبن ، من دون فرق بين ان يكون قوله : « ثدي واحد » بنحو الإضافة أو بنحو التوصيف ، أو في مقام اعتبار وحدة المرضعة بينهما ، بان يكون الثدي كناية عن المرضعة ، وذلك للقطع بعدم كون المراد من الثدي معناه الحقيقي ، إذ لا يعتبر قطعا ان يكون الرضاع من أحد الثديين بالخصوص . وعلى المعنى الثّاني يكون مخالفا لما نطقت به النصوص من عدم اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة بين المرتضعين ، وان المناط وحدة الفحل « 3 » .

--> « 1 » وهي رسالة في الرضاع لمؤلفها العلامة الشّيخ محمّد تقي التبريزي الجعفري ( دامت بركاته ) تقريرا لبحث أستاذه آية اللَّه العظمى المرحوم السيد الميرزا عبد الهادي الشيرازي ( قدّس سرّه ) طبع النجف الأشرف سنة 1372 ه . ق ص 23 . « 2 » وقبله الشّيخ الطوسي ( قده ) في التّهذيب والاستبصار . « 3 » وهي المروية في الوسائل : ج 20 ص 388 ، 394 الباب 6 ، 8 مما يحرم بالرضاع الدالَّة على عدم اعتبار وحدة المرضعة بمفهوم الحصر في وحدة الفحل .